محمد هادي المازندراني
96
شرح فروع الكافي
أبواب متفرّقة تجيء ، فلنتكلّم على الواجبات والمحرّمات ، فنقول : يجب على الصائم في النهار الإمساك عن عشرة أمور : الأوّل : الأكل والشرب المعتادين عند أهل العلم أجمع ، وغير المعتادة أيضاً عند أكثر الأصحاب ، منهم السيّد المرتضى في الناصريّات مدّعياً عليه الإجماع ، حيث قال : « لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا تعمّده أنّه يفطر مثل الحصا والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب » . « 1 » وحكاه في المنتهى عن عامّة أهل الإسلام ؛ لعموم قوله تعالى : « كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » « 2 » ، ولصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان بلال يؤذِّن للنبيّ صلى الله عليه وآله حتّى يطلع الفجر ، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم » . « 3 » وصحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : « إذا اعترض الفجر وكان كالقبطيّة البيضاء فثمّ يحرم الطعام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر » ، قلت : فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ فقال : « هيهات وأين تذهب ؟ ! تلك صلاة الصبيان » . « 4 » وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الأكل والشرب ، والنساء ، والارتماس في الماء » . « 5 »
--> ( 1 ) . الناصريّات ، ص 294 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 187 . ( 3 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 184 - 185 ، ح 513 . ورواه الكليني في الكافي ، باب الفجر ما هو ومتى يحلّ ومتى يحرم الأكل ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 111 ، ح 12987 . ( 4 ) . الكافي ، باب الفجر ما هو . . . ، ح 5 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 130 ، ح 1934 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 185 ، ح 514 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 209 ، ح 4941 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 107 ، ح 1853 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 189 ، ح 535 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 84 ، ح 261 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 31 ، ح 12753 .